الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٧٩مسألة: وقيل من
كان لاخ من الرضاعه وكان عليه دين و و لم
يكن له مال سواه جاز له بيعه في الدين ويباع لمن يعتقه ولا يجوز
لغير ذلك
مسألة: وقال هاشم لا يباع المدبر ولو أخرج من دين وكذلك أن كانوا اخوة في الأصل عتق وان وقع في سهم من ليس بينه وبينه رحم ولا ضاع فهو له وله بيعه قال ابو الحواري رحمه الله الاخ من النسب لا يقسم ويعتق من حينه بحصة اخيه
من
مسألة: وسأل عن رجل له جارية امة اخت له وهي الرضاعة هل يجوز له أن يبيعها. قال معي أنه قد قيل يستخدمها ولا يبيعها قلت له فان هلك وخلف بنين هل لهم أن يبيعوها. قال معي
انهم مثله في بيعها.
بيع
مسألة: وعن رجل له مملوك وهو اخوه من الرضاعه فكاتبه أو كان له شريك فيه والمملوك اخ لشريكه فيه ايضا فاقول أنه يجوز هذا المملوك لنفسه أو لمن يعتقه من حينه. وإما بيعه لشريكه فلا يجوز كان الشريك اخاً لهذا المملوك من الرضاع أو غير أخ فلا يجوز وهو بيع مردود ورايت في بعض الاثار عن ابي عبدالله ايضا أنه يكره بيعه فان باعه وهو اخوه من الرضاعه لم ينتقض البيع والله
بيعه
اعلم
له
مسألة:
ومن غيره مما وجدنا أنه معروض على ابي عبدالله وابي الحواري قال البيع ماض وإنما هو شيء كرهه الفقهاء والبيع ماض لا
نرده
177