بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٨٠

الا

مسألة: ومن جواب ابي عبدالله ولا يباع الاخ من الرضاعة ومن غيره وعن الربيع قال لا يباع الأخ من

من حاجة شديده.

الرضاعه وذكرت بيع من ارضعته فقد كره ذلك المسلمون مسألة: احسب عن ابي علي الحسن بن احمد فيمن ملك والدته من الرضاعه أو والده يكون سبيلهما سبيل الاخوه في الاستخدام ولا يباعا أم غير ذلك فسبيلهم كلهم واحد على ما عرفت والله اعلم

- IYA-

١٠٬٩٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.