الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٨١الباب الثاني والثلاثون في بيع أم الولد
سيدها
حدثني نافع أن عبدالله بن عمر خرج فلقيه أناس بالانوى فقالوا ياباعبدالرحمن هذا ابن الزبير أحل لنا بيع امهات أولادنا فقال لهم لكن عمر بن الخطاب امير المؤمنين تعرفونه قال ايما امة ولدت من فانها لا تباع ولا توهب ولا تورث وهى له متعة ما عاش فاذا مات فهي حره. قال غيره مذهب أصحابنا ما قال ابن الزبير.
مسألة: وروى لنا مهلب عن بعض اخوانه عن عمر بن الخطاب أنه قال في أم الولد لا ينبغي أن تملك لانهم ذكروا أن غلاما تزوج ام ولد فوجدها امه. فمن هاهنا كره ذلك عمر. ومن غيره قال اما إذا مات سيدها ولها ولد فانها تعتق من حينها في قول المسلمين ولعل ياتي على ذلك اجماع المسلمين وإما عتقها لغير ذلك وترك بيعها فذلك من المروة وحسن الخلق وليس بحرام في قول المسلمين
•
مسألة: ومن جواب ابي الحسن وقلت ما تقول في رجل له جارية تسراها فولدت منه أولاداً ثم احتاج إلى بيعها بلا دين عليه معه. فعلى ما وصفت فقد وجدنا عما يرفع عن ابي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله أن له أن يبيعها أن شاء الله والذي نحبه
والاولاد
نحن من ذلك ان احتاج إلى بيعها في دين عليه أو في حاجه مسته يجد بدا من ذلك باعها وأن استغنى عن ذلك وهي أم ولده والولد
معه فلا يفرق بينها وبين ولدها والله أعلم بالصواب
لم
179