بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٨٢

وقول المسلمين اولى من محبتنا نحن وإنما ينبغي لنا أن نتبع ولا نبتدع ومن غيره قال نعم وهذا كله إذا كان الولد صغيرا لاغناية له عن أمه وإما أن كان كبيرا فلا كراهية في ذلك. لأنه ليس بين اصحابنا اختلاف في بيع أم الولد في الدين وغير الدين وإنما يقول لا تباع أم الولد المتفقهون من قومنا والله اعلم بالصواب قال الناسخ وهو الشيخ محمد عبدالله بن مراد رحمه

بن

الله وجدت

أن الاكتفاء قال بعضهم إذا بلغ سبع سنين أو ثماني سنين وقال بعضهم إذا استغنى عن امه. وقال آخرون إذا استنجى بنفسه ولبس ثوبه أن وعندي قال إذا استغنى عن أمه اشبه باصولهم. مسألة: وسالته عن رجل تزوج بأمة وولدت منه أولاداً ثم

قول من

اشتراها هل له ان يبيعها. قال أنه قيل يبيعها في الحكم لانها أمته

معي

الا أن تكون حاملا منه فانه لا يبيعها لانه يبيع ولده

180

١٠٬٩٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.