الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٨٣الباب الثالث والثلاثون
في بيع الأمة إذا وطئها ثم اراد ردها بعيب وغير ذلك وما أشبهه
وعن رجل اشترى جارية ووزن الثمن أو لم يزن ثم ذهب الى المنزله فجردها وأبصر منها ما اراد حتى الفرج ثم اراد أن يردها على صاحبها بعيب أو غير عيب فأقاله فيها الرجل فيستغفر ربه من نظره إلى الفرج من قبل أن يستبريها فان ردها بعيب فأقاله الرجل فلا بأس عليه. وقلت أرايت أن كان وطئها هل في ذلك بأس أو ناومها في ثوب واحد ولم يجامعها فاذا لم يجامعها فهى مثل الاولى وقد مض الجواب. وان وطئها فليس له أن يردها عليه فان كان عليما بالعيب قبل الوطيء فقد لزمته ولزمه الثمن وان لم يعلم بالعيب حتى وطئ طرح عنه ارش العيب وان وظئها ثم استقالها فليعلم البائع أنه قد وطئها وعليه التوبة الى الله ان كان وطئها قبل أن يستبراها فان ولدت لسته اشهر منذ وطئها أو واكثر إلى سنتين فالولد ولده و لم يكن ينبغي أن يستقبلها من بعد وطئها.
له
مسألة: وعن رجل يشتري الحيوان من العبيد والاماء والدواب ويستغل منها غلة وينفق عليها نفقة ويطاء الاماء ثم يدرك بالشفعه أو يظهر فيها عيب أو يقيله البائع سالت ما لرأي فيما استغل وفيما إنفق وفي وطئه الاماء. فاما إذا ادرك في البيع وقد انفق عليه نفقة واستغل منه غلة فان نفقه تطرح له من الغاله فان كان في الغالة فضل على نفقته
1141 -