بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٨٤

رد ذلك الفضل على صاحب الدابة والعبد والامة المدرك له بها. وإما إذا رد شيئا من ذلك فأنه لا يرد ما استغل ولا يعطا ما انفق

بعيب

يرجع

لان الدابه والامه والعبد كان له والتلف عليه من ماله وكذلك وكذلك في الاقاله تكون الغاله للمشتري لان الا قاله بيعه ثانيه. وإما الامه فاذا وطئها المشتري ثم ادرك فيها بدرك في وقتها رقبتها فانه بما اعطا من الثمن على من باع من له بالامه وعلى الواطيء عقر الامه لمن ادركه بها. وإما إذا ردها على البائع بعيب وقد كان وطئها المشتري فليس له أن يردها بالعيب بعد وطئه اياها ولكنه يلحق البائع له الامه بارش ذلك العيب وتثبت الامة في يده. وقلت ما الرأى في النخل والأرض إذا انفق عليها واستغل منها كنحو ما وصفت من والدرك والعيب فقد قيل له أن له الغله لانه كان ضامنا ولو تلف لكان ما تلف من مال والله نسأله التوفيق والرشاد

الاقاله

مسألة: وإذا باع رجل أمة لرجل على أنها امته فوطئها المشتري وولدت منه أولاداً ثم استحقت عليه فانه يرجع على من اشتراها منه بذلك الثمن وله أن ياخذ اولاده منها بقيمتهم قيمة. عبيد وهم احرار وليس عليه أن يرد على سيدها الذي استحقها عقرها واما السارق والغاصب للأمة ثم يطأها وتلد اولادا فان سيدها ياخذها واولادها وهم عبيده وله أن ياخذ عقرها من السارق والغاصب وإما إذا باعهات الغاصب لرجل فاستحقها سيدها فانه يرجع المشتري لها على الغاصب بقيمتها وقيمة أولاده منها قيمة عبيد ويأخذ سيدها من المشتري لها الأمة ويأخذ منه قيمة اولاده منها قيمة عبيد. وليس له أن ياخذهم من ابيهم. وقيل هكذا جاء الاثر وقيل ايضا ليس للمشتري أن يرجع على

182

١٠٬٩٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.