الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٨٥الغاصب الذي باع له الامة بعقرها الذي اخذته لان ذلك قضاء منه لتهمته. قال أبو الحواري رحمه الله يرجع على السارق والغاصب بعقرها إذا كان المستحق للأمة اخذ من المشتري عقرها
مسألة: وإذا سرق الرجل أو غصب امة وطئها وولدت له أولادا فان لسيدها أن ياخذها وياخذ عقرها وأولادها ويكونون عبيدا له وكذلك أن باعها الغاصب لرجل وولدت له أولاداً فان لسيدها أن ياخذها من المشتري وياخذ المشتري وياخذ منه قيمة اولاده منها قيمة عبيد وليس له أن ياخذهم من ابيهم ويرجع المشتري لها على الغاصب بقيمتها وقيمة اولاده منها عبيد. قال غيره عندي أنه يرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي سلمه اليه وبما غرم من قيمة اولاده. ومن الجواب وقيل ليس للمشتري أن يرجع على الغاصب الذي باع له الامة بعقرها الذي أخذته لان ذلك قضاء منه لتهمته ومن غيره قال ابو الحواري رحمه الله يرجع على السارق والغاصب بعقرها إذا كان المستحق للأمة اخذ المشتري عقرها قال غيره. وذلك أنه قد قيل أنه إذا اشتراها منه من على أنها امته ولم يعلم أنه مغتصب لها فليس عليه أن يرد على من استحقها عقرها. فعلى هذا القول فليس له أن يرجع على الغاصب بعقرها لانه لم يوخذ منه شيئا. وإما أن ةاخذ منه فقيل ليس له أن
يرجع على الغاصب لان ذلك قضاء منه لتهمته. وقال من به على السارق والغاصب إذا اخذ منه عقرها والله أعلم
قال
يرجع
قال غيره أما الغصب والسارق فانه توخذ منه الامة والعقر والاولاد ويكونون عبيدا لسيد الامة وإما المشتري من العاصب للامة إذا اشترى مغتصب فانه توخذ منه الأمه وإما اولاده
على انها امته ولم يعلم منه أنه
183