الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٨٦منها فإنما يؤخذ منه قيمتهم قيمة عبيد ويكونون احرارا وليس لسيدها أن ياخذهم ويرجع المشتري بما اخذ منه من قيمتهم على المغتصب وإما العقر فليس عليه أن يسلمه إلى السيد ولعله في بعض القول والله أعلم
انظر في ذلك ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب.
مسألة: من الحاشية وعن رجل باع غلاما وعلى الغلام قميص وعمامه وخفان. قال البائع الخفان والقميص والعمامة لي وقال المشتري بل هو لي. فقال ابو عبدالله إذا كان ذلك الذي عليه لباس مثله فهو للمشتري اذ لم يستثنه البائع وان كانت الثياب زيادة لحال نفاقه ولبسها لباس مثله فهى للبائع الا أن يستثنيها المشتري رجع. مسألة: وعن رجل اشتري جارية من بائع باعها استشرها لنفسه و وطئها حتى ولدت ولدا ثم صح إنها كانت لغير البائع ووصل مالكها يطلبها وصحت له فاخذها. قلت ما حكم هذا الولد مملوكا أو ما هو وهل يحكم به لوالده. قال أنه قد قيل إذا كان الوطيء بسبب الشراء وولد على فراشه فالولد ولده ويكون حرا ويفديه بقيمته عبدا.
يوم
معي
يوم يحكم به فيما عندي
أنه
وقال من قال ولد. وقال من قال قيل ولا يسترق الولد على هذا السبيل فيما يخرج عندي من قول
اصحابنا
مسألة: وان كان العيب في الجارية باطنا حيث لا ينظره الرجال فينظرها من يثق به من النساء فاذا راين العيب قبل قولهن في ذلك مسألة: وقال من قال في الجارية إذا وطئها المشتري ثم ظهر العيب فله أن يردها ويرد على البائع ما نقضها من الافتضاض إن كانت
11^81