الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٨٧بكرا. وقال من قال يرد نصف العشر في البكر وأما الثيب فلا ينقصها الوطيء ويردها بالعيب وان شاء امسكها واخذ ارش العيب. وقال من قال إذا وطئها فليس له على حال ان يردها وله ارش العيب. وذلك
راينا
مسألة: في رجل باع جارية لمجنون فوطئها المجنون وولدت ولدا فالولد حر وهو ابن المجنون وترد الجارية الى سيدها الذي باعها له ولا
له سيء مسألة: احسب عن ابي علي الحسن بن احمد في رجل اشترى امة بألف درهم وفيها حصة لرجل آخر وباعها المشتري بثمانين واعتقها الاخير وعلم الشريك وطلب حصته ما يجب له وهل له فيها على هذه الصفه حق ايطلب فضل الثمن أم تنتزع بالشفعه بعد العتق. الذي عرفت أن من باع شيئا مشتركا له ولغيره صفقه واحده فبعض يبطل البيع كله الا أن يتم الشريك ذلك. وبعض يثبت الحصة التي وحده ولا يثبت على الشريك وإما أن اعتق المشتري فالعتق تلف ويوجد في بعض الآثار أن الشريك ينتزع بالشفعه بعد العتق ولا يعجبني
على المجنون ولا ثمن ولا مهر لانه ضيع ماله
ذلك
بعد العتق. والبائع ضامن له قيمة حصته من الامة التي اتلفها عليه
وله الخيار أن شاء الثمن الذي بيعت به وأن شاء القيمة والله أعلم
أنه
يردها
وعنه فيما احسب ومن اشترى جاريه وهي حامل ووضعت حملها ثم وجد بها شيئا مما ترد به. هل له ردها أرايت أن اشترى جارية وكان بها عيب وهو زنا وصح ذلك عند المشتري وكان في بيته ثم صح عنده انها زنت هل له ردها فاما إذا وضعت حملها ثم اطلع على عيب فيها لم يمنعه ذلك من ردها والله أعلم.
11101