الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٨٨وكذلك إن زنت عنده وصح إنها كانت زانيه عند مولاها كان له
ردها والله أعلم.
مسألة
محمد بن محبوب رحمه
: وعن ابي الحواري وعن رجل باع على رجل جاريه لها زوج ولم يعلم المشتري أن لها زوجا حتى اشتراها ووطئها وحبلت وقدم الزوج من البصرة فسأل عن امرأته فقال له مولاها الذي باعها قد بعتها لفلان فجاء الازوج الى مولى الجارية يريد أن يسكن إلى امراته فحال بينه وبينها المولى الذي قد اشتراها ووطئها وقد حبلت منه ترد على زوجها أم لا. فعلى ما وصفت فالذي حفظنا من قول الفقهاء أن الزوج اولى بامراته فان كان السيد قد وطئها ولها زوج فقد حرمت على سيدها ابداً فان جاءت بولد فقد وجدنا عن الله أن الولد للزوج لقول النبي علل «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فاذا كان هذا المشتري قد اشترى هذه الامة ولا يعلم لها زوجا ثم علم بعد ذلك أن لها زوجا فقد قالوا أن هذا من العيوب فالبيع منتقض فان اراد المشتري أن يردها على البائع كان له ذلك فان وطئها المشتري ولها زوج فقد حرمت على سيدها ابداً علم بالزوج حيثما اشتراها أو لم يعلم. فاذا تمسك المشتري بالامة كانت له خدمتها وحرم عليه وطئها ولا صداق له على الزوج أن كان على الزوج لها صداق لأنه قد خانه فيي زوجته والله أعلم بالصواب
مسألة
•
: وعن ابي الحواري وعن رجل باع خادما له وعليه حلى لم يشترطه ثم أن المشتري دهن الحلي وان البائع استقال الخادم وقد اتلف تلف الحلى لمن الحلي للذي استقال أو للذي اشترى فعلى ما
-149