بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٨٩

وصفت فان الحلى للبائع الا أن يشترطه المشتري فاذا قاله اقاله الخادم رجع عليه اليه الخادم بما كان عليه من الحلي وكذلك لو لم يقله الخادم فطلب البائع الحلي الذي على الخادم لكان الحلى للبائع الا أن يشترظه

المشتري

بالعيب

مسألة: رجل اشترى جارية بها عيب فولدت بعد فانها ترد

مسألة: من

الحاشيه رجل باع امه له لمن تكون الكسوه للبائع أو للمشتري قال فيها اختلاف وانا احب أن كان عليها كسوة مثلها فهو فهي للمشتري حتى يشترطه البائع وإن كان غير كسوة مثلها ومما تزين به كان للبائع حتى يشترطه المشتري رجع

مسألة: وسئل عن رجل باع لرجل جارية ثم أن البائع قال

للمشتري إقبض جاريتك قال له المشتري قد قبضتها وقد ابراتك منها وهو على مقدره من اخذها وقد جعلتها في يدك رهنا حتى أوفيك ثمنهالا فقبضها البائع على حسب الرهن فتلفت من عنده ما يلزمه في ذلك قال ابو سعيد قال من قال على المشتري ثمن الجارية وليس رهن الحيوان بشيء وإنما هي بمنزلة الأمانه لان هذا معنا قبض. وقال من قال إذا تلفت من يد البائع على هذا فقد ذهب الرهن بما فيه ولا يلزمه شيء قال يلزم البائع للمشتري قيمتها يوم تلفت وان كان قيمتها

وقال من

اكثر فليس عليه شيء.

مسألة: وقال في رجل أمر رجلا أن يبيع جاررية له فانطلق

بها المامور ثم اعتقها السيد من قبل البيع وباعها المامور من رجل

187

١٠٬٩٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.