بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٩٠

واشتراها الرجل المشتري ووطئها ثم قامت البينة على العتق قبل البيع فقال ما ارى على البائع والمشتري شيئا قيل له فيذهب عقرها فما ارى ذلك الا على من ادخل عليها اللبس يعطيها مثل ما يمهر به مثلها لأنه أمر ببيعها ثم اعتقها

مسألة: وحفظ ابو عبدالله فيمن اشتري جارية من رجل ثم جحد الشراء أو اشتري مالا ثم جحد الشراء وطلب اليه البائع الثمن فجحده وانكر أنه لم يشتر منه شيئا فاذا لم تكن عند البيع بينه وحلف المدعا اليه الشراء فانه يجبر على أن يبرء البائع من ذلك البيع أن كان

اشترى منه

مسألة

•

: من

الحاشية عن ابي الحواري وعن رجل اشترى جاريه من رجل ثم أن الجارية اعترفت في يد من اشتراها من بعد ما اولدها أولاداً. فعلى ما وصفت فان الجارية لمن استوجبها بالبينه العادله ويلحق المشتري البائع بثمن الجارية الذي اشتراها به ويلحق المستحق للجارية بقيمة الاولاد على ابيهم فان كان الذي باع الجارية مغتصبا لها لحق الاب البائع بما يلزمه من قيمة الاولاد وان لم يكن مغتصبا لم يكن له الا ثمن الجارية الذي باعها به ويكون على الاب قيمة اولاده لرب

الجارية.

مسألة

:

و من جامع بن جعفر ويكره أن يفرق بين الامة وولدها إذا كان لا يستغنى عنها وإما غير هذين فلابأس.

مسألة: ومنه ومن اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا بعد

188

١٠٬٩٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.