بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٩١

ذلك لزمته إذا وطئها وله ارش العيب وأن وطئها بعد أن علم بالعيب فليس له ايضا ارش العيب

مسألة: ومن غير الجامع وسألته عن رجل اشترى جارية من رجل فوطئها فولدت منه اولادا ثم أن الجارية اعترفت في يده فاستحقت البينه العادله قال يقوم اولادها منه وترد على مولاتها اثمانهم ويرجع هو على الذي ابتاعها منه بما اخذ منه من ثمن اولاده وترجع عليه بثمن الجاريه. قلت له فان هذا الذي باع الجارية على هذا الذي اعترفت في يده اشتراها من رجل اخر قال يرجع كل واحد منهم على صاحبه الذي باعها عليه

مسألة

: عن ابي معاوية قيل له فرجل اشترى جارية من رجل فزوجها ثم ابصر بها عيباً وأراد أن يردها. قال ليس له ذلك. قلت له فان كان زوجها طلقها طلاقاً لا يملك رجعتها فاراد أن يردها هل له ذلك. قال نعم. قيل له فان كانت الجارية بكرا فزوجها ثم طلقها الزوج طلاقا لا يملك فيه الرجعة فاراد أن يردها هل له ذلك قال لا قيل له فان كان هو قد وطئها فاراد ان يردها قال لا

مسألة

: وعن

ثم باعها امة وطئها زوجها سيدها وحملت منه

وكيله وهو غائب فلما بلغ السيد ذلك انكر. قال البيع ينتقض ولا

يجوز بيع امة في بطنها حر.

مسألة

:

ومن غيره وعن رجل باع جارية واشترط ما في بطنها

واعتقها واشترط ما في بطنها فله ذلك إذا كانت نفخت فيه الروح.

-119 -

١٠٬٩٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.