الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٩٢الباب الرابع والثلاثون في بيع الدواب والطيور
وسالته عن رجل اراد أن يبيع على رجل دابه فباع له الحبل الذي تقاد به وكان الاساس والا راده والعقود على الدابه وإنما عقد البيع على الحبل خوفا ان يحدث في الدابة حدث يكون رد على المباع أو لسبب من الاسباب ثم تمسك البائع بالدابه وابي أن يسلمها إلى المشتري هل ثابت له في الحكم ذلك أو في الواسع. قال اما في الحكم فعندي أنه ثابت واما في الجائز فلا احب ذلك إذا كان الاساس بالقول والا راده على بيع الدابه لانها شبه الغلة. قلت له فاذا اشترى رجل من رجل دابة وعليها سرج أو كاق أو حبل تقاد به أو غير ذلك و لم يستثن ذلك البائع ولا المشتري أيحكم به للبائع أو للمشتري. قال فعندي أنه للبائع في الحكم وإما في الجائز فعلى ما تجرى به العادة وتقع
عليه الاطمئنانة في ذلك.
مسألة
: من
من
الآلة
الزيادة المضافه قال ابو القاسم سعيد بن قريش أن
بيع الرخم والسنور والثعالب والغراب جائز وإما غير ذلك من السباع
فلا يجوز.
190