بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٩٣

الباب الخامس والثلاثون

فيمن أخذ شيئا من الحيوان على وجه البيع ثم رده واخذ من عنده بعد أن علفه وما أشبه ذلك

وسئل عن رجل اخذ من رجل دابة على سبيل البيع فعلفها المشتري زماناً ثم اخذها البائع من يده. قال عندي أن له عناؤه على البائع بعلفه

وما عنا فيها. قيل له فان صاحب الشاة اتم له البيع فلم يجب له ذلك ورد عليه شاته ما يلزمه. قال فلا يعجبني ذلك إذا كان المشتري الترك والرجعة ولا يعدم عندي الاختلاف أن يكون له ذلك في بعض

القول

من

191

١٠٬٩٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.