بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٩٤

الشاة

الباب السادس والثلاثون

في بيع الحيوان بعضع ببعض وما خرج منه

وعن رجل باع سمكات بشاة هل يجوز ذلك فنقول إذا كانت الآجلة وجعل لها سنا معروفا فلا بأس بذلك وان كانت

هي

الشاة هي المدفوعه بالسمكات إلى اجل وسميا السمكات سمك من معروف ووزن معروف فلا باس بذلك ان شاء الله وإذا لم يسميا وزنا معروفا ولا سمكا معروفا لم يجز ذلك لانه مختلف في الوانه صغيره

وكبيره.

لحمه بشاتين نسته

مسألة: وعن رجل نحرا بعيراً له اله أن يبيع أو شاة قال لا يصلح. قال ابو سعيد نعم قد قيل هذا ولا يبين لي

غير هذا.

مسألة: قالت هل يجوز بيع الحيوان بالحيوان أسنان حاضره باسنان غائبه نسئية فمعي أنه إذا كان مثلاً يمثل أنه جائز وقال من قال لا يجوز ذلك على حال. واما مثلا بمثلين فلا يجوز وقلت هل يجوز بيع اللحم باللحم نسيئه فلا يبين لي اجازة ذلك في قول اصحابنا لانه طعام بطعام. وقلت وهل يجوز بيع اللحم بالسمك نسيئه فمعى أنه قيل في ذلك باختلاف فقال من قال أنه يجوز إذا اشرط صيدا معلوما أو وزنا معلوما مما لا يدخل فيه المضرة في الكيل وقال من قال لا يجوز. وقلت أن كان يجوز في بعض القول فهل يجوز ذلك في المالح

باللحم نسيئه فهو معي مثله والله أعلم

192

١٠٬٩٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.