الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٩٥مسألة: ومن جامع ابي صفره عن ايوب عن ابن سيرين والربيع إنهم قالوا لا باس بأن يبيع الرجل البعير بخمسين شاة وعشره دراهم قال وإذا كانت الغنم والبعير والبقر معجله والحيوان والدراهم نسيئه فلا بأس وإذا كانت الدراهم معجله والحيوان بالتاخير فلا خير في
ذلك
ومعى
قال غيره لا بأس بالبعير نسيئه لان ذلك مختلف وإنما يكره الحيوان بالحيوان نسيئه إذا كانت صنفاً واحدا. وقال أبو عبدالله لا بأس بالبعير بالشاه نسيئه إذا اختلف النوعان قال ابو سعيد معى أن بعضا لم يجز بيع الحيوان بعضه ببعض نسيئه من أي الانواع كان اختلف أو اشتبه أن بعضا قال لا بأس به إذا اختلف مثل البعير بالبقرتين والبقرة بالشاتين أو ما زاد على هذا على ما اتفقوا من الزيادة في العدد. وإذا اختلف النوعان والصنفان ومن الكتاب عن قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب أن رسول الله له نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه علية قال ابو عبدالله إذا كان من نوع واحد وماقال رسول الله له فهو الحق عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن عبدالله أن عليا باع بعير ببعيرين فقال الرجل ادفع الى البعير حتى ابيعك البعيرين فقال علي لا تفارق خطامه حتى تأتي بالبعيرين. عن عمرو بن دينار عن طاووس قالت سألت ابن عمر عن بعير ببعيرين يدا بيد فقال لا بأس به فقلت له بنسيئه فقال لا عن حميد بن ابي عبدالله قال سالت ابن عمر عن الثوب بالثوبين يدا بيد قال لا بأس به وعن البعير بالبعيرين يدا بيد قال لا بأس به ومن جامع أبي صفره ايضا قلت فما ترى في رطل من سمن بخمسه ارطال من لبن وهو يعلم أن ليس في اللبن رطل من
يدي
193