بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٩٦

سمن. قال لا بأس به وفي نسخه بذلك يكون فضل السمن بما بقي

من اللبن بعد ما يخرج منه السمن. قلت فان لم يعلم ما في اللبن من السمن ايكون اقل أو اكثر قال لا خير فيه .. وقال إذا كان يداً بيد فلا بأس قال ابو سعيد هذا لا نعلمه في قول اصحابنا في النقد والله اعلم ما أراد بهذا. ومن الكتاب قلت فما ترى في البن الغنم بلبن البقر ولبن البقر بلبن اللقاح وفي سمن البقر بسمن الغنم اثنين بواحدة قال لا بأس به لأنه مختلف. ومن غيره قال ابو سعيد ولو لم يختلف في بيعه لو كان من لبن واحد من صنف واحد مثل بمثلين يداً بيد فلا بأس به في قول اصحابنا فيما عندي ومن الكتاب قلت فلحم الغنم بلحم البقر ولحم البقر بلحم الجزور واحد من اثنين بواحد يداً بيد قال لا بأس به. وفي نسخه قلت فلحم البقر بلحم الغنم ولحم البقر بلحم الجزور اثنين بواحد يدا بيد قال لا بأس به. ومن جامع بن

جعفر وكره السمن والشحم بالخل نسيئه وكذلك يكره كلما يوزن ومن غيره قال أن كان عنا بقوله بالشحم والسمن بالخل فلا يجوز ذلك لان ذلك من الاوداك وأن كان بالخل فكما قال مكروه. وليس بحرام

فهو جائز في قول بعض المسلمين

•

مسألة: وعمن يعطي ثلاثة أثواب ببعير إلى اجل هل يجوز ذلك فقد قيل أن ذلك يجوز إذا كان بسن معروف. قلت له وكذلك أن اعطاه بعيرا ببعير يداً بيد وزيادة ثوب سداسي إلى أجل أو زيادة عشرة دراهم هل يجوز ذلك فلا يجوز ذلك. قال غيره قد قيل هذا وقال من قال ان ذلك جائزا إذا كان البعير بالبعير والثوب أو الدراهم نسيئه

هكذا حفظنا

١٠٬٩٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.