بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٩٧

مسألة

ومنه وكره بيع لبن الشاه كل شهر بكذا وكذا ومن غيره وقال من قال أن ذلك مكروه ولا حق بالحرام لان ذلك من الغرر

ولا يجوز بيع الغرر وهو من الحرام.

مسألة: و ومما احسبه عن ابي علي رحمه الله وعن رجل كانت له دابة مع رجل في بلد آخر فباعها من رجل وهى غائبة في يد الرجل فلما اراد اخذها عند الرجل كره الذي في يده الدابه أن يدفعها من

اليه الا أن يشتريها منه بثمن اكثر من البيع الاول وقبض الدابة وان صاحب الدابه تمسك بالبيع الآخر لانه اكثر هل له ذلك. قال ليس له الا الثمن الاول ومن غيره قال وقد قيل له ذلك لان البيع الاول لا يجوز لغيبة الدابه عن البائع والمشتري والبيع الثاني تام على المشتري بحضرة الدابه إذا أتم ذلك رب الدابه الاول. وقال من قال أن

الاول هو البيع ما لم ينقضه أحدهما ولا يجوز البيع الثاني

مسألة

:

البيع

من جواب محمد بن الحسن في رجل يطلب رجلا

بدراهم فوصل اليه فاستاداه بها فاعدم المديون وقال ترى بقره لي في موضع قد وصفه وهى غائبقه عنهما اذهب فخذها بما على من الحق فقال صاحب الدين لصاحبه الدابة على أنه يمض اليها فان وجدها واعجبته اخذها بحقه وان لم تعجبه فالدابه لصاحبها الاول والحق عليه فمض صاحب الحق إلى البقره وهو عالم بها فوجدها وقبلها بحقه و علفها زمانا اذ معه أنها له وكان البائع يلقى المشتري وفي يده البقرة ولا ينكر ذلك فلما مض لذلك اربعة اشهر أو اكثر نقض صاحب الدابه الاول وتمسك المشتري وطلب لمعرفة وجوب الحق في ذلك فعلى

1190_

١٠٬٩٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.