بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٩٨

عن

ما وصفت في قصة هذه المسأله فنعلمك وبالله التوفيق أن البيع في الحيوان والرقيق والدواب لا يثبت حتى يقف بعينه عند المتبايعين عليه فان تبايعا عليه على غيبوبته فأيهما نقض ذلك البيع انتقض. وقال من قال إذا كانا تبايعا عليه وهما عارفان به ثم لم يجده المشتري متغيراً حاله التي عرفها فيه ولا وجده البائع زايدا عن حاله التي عرفها فيه فهو ثابت ونحن ناخذ بالقول الأول أنهما إذا تبايعا على الحيوان وهو غائب عنهما فأيهما نقض كان له ذلك فان نفض البائع فيرد على المشتري قيمة ما غرم على الدابة من علفها بقيمة اهل العدل من المعرفه بذلك ويرد الثمن والله اعلم بالصواب. ولفظنا في هذه المسأله على حسب ما وجدنا في الاثر

مسألة: وقال لا يجوز من لحم غنم بمينن من لحم بقر نسيئه وكذلك قال من قال لا يجوز بيع الحيوان باللحم نسيئه وقال من قال يجوز لا يجوز الحيوان بالصوف والشعر نسيئه

مسألة

لحما

: من الزيادة المضافه وعن رجل اشترى شاة بعشرة دراهم فحضره دجال فاخذ كل واحد منهم من الشاة سهما من عشرة اسهم ووز نواله الثمن الذي اشتنراه على أنهم يذبحونها ويقسمونها بينهم فماتت الشاه عند الرجل قال إذا كان اشتراها ثم اتزن منهم الثمن الدراهم ليذبحوها لهم ويوليهم اياها بالثمن على وجه التوليه فهو ضامن لها وعليه أن يرد عليهم ما اخذ فان كان ولاهم اياها وهي حية واتزن منهم الثمن على سبيل التولية سلمها اليهم أو تركوها برايهم في يده بعد القدره منهم على اخذها وتسليمها منه اليهم فهي من مالهم

منهم

196

١٠٬٩٦٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.