بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٩٩

وأن كان اشتراها في حين الاصل على انهم شركاؤه فيها فاتزن الثمن منهم على سبيل المشاركة وهو شريك معهم فهى امانة في يده ولا ضمان عليه رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة

: واما البيع في الكامج بالسمن نسيئه والشاه بالسمن نسيئه يختلف فيه فيما يخرج عندي وإما اللحم باللحم نسيئه وان اختلفت اجناسه فمعي أنه لا يجوز في قول اصحابنا على حال

فمعي

مسألة

:

ومن جامع ابن جعفر وقيل نهى رسول الله الله عن

بيع جمل بجملين وحمار بحمارين وشاة بشاتين ودينار بدينارين وثوب بثوبين. ثم قال الا هاء وهاء يعني بيد فما كان يدا بيد فلابأس أن يكون واحدا بمثله ومثليه واقل واكثر ويجوز الواحد بالاثنين والاكثر نسيئه في الحيوان إذا اختلفا النوعان مثل بعير بحمار أو بغنم أو بقر ونحو هذا فإذا كان من نوع واحد فلا يجوز الا يداً بيد وان كان عند احد النو عين فضل دراهم وكانت معجله أو نسيئه فلا بأس. وان تعجلت الدراهم واستاخر شيء من الحيوان فلا يجوز إذا كان من نوع واحد وقد كرهه ايضا من كرهه ولو اختلف النوعان

مسألة

: ومنه ومن باع شاة جاز له أن يستثني ما في بطنها وان اشترى ما في بطنها من شحم لم يجز ذلك ومن غيره وقال من قال أنه إذا استثني ما في بطنها من شحم أن ذلك لا يجوز لأنه مجهول ويستثنى مجهولا من معلوم. وهذا لا يجوز وأن كان إنما يستثني نتاجها الذي في بطنها فقد أجاز ذلك من اجازه وضعف ذلك البيع من ونقض الشرط من نقضه وأتم البيع والذي معنا أنه إن كانت يوم البيع

ضعفه

-198 -

١٠٬٩٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.