بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٠٠

قد حملت ونفخت فيه الروح يثبت الشرط والبيع وان لم يكن ذلك بقدر ما ينفخ فيه الروح فلا يثبت ذلك الشرط ويثبت البيع والله اعلم. مسألة: وفي اخرى ومن باع شاه جاز له أن يستثني ما في بطنها ومن غيره وقال من وقال إذا استثنى ما في بطنها من شحم ان ذلك لا يجوز. ومنه وان اشترى ما في بطنها من شحم من قبل إن تذبح لم يجز ذلك

مسألة: وحدثني نافع أن عبدالله اشترى راحله باربعة ابعره وأبعرته بالربذه واشترط له انهن ضوامن عليه ومن غيره قال وقد قيل هذا الا يجوز ذلك والله أعلم

198

١٠٬٩٧١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.