بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٠١

الباب السابع والثلاثون في بيع الغنم والضأن والدواب

وعن رجل باع لرجل شاه وقال إنها تحلب في كل يوم مكوك

لبن واشتراها على ذلك فحلبت أقل أو اكثر. ينتقض البيع بينهما أم

لا قال قد قيل أن البيع لا ينتقض ولا اعلم انقضا والله اعلم

محمد

بن

ذلك

هو شيء يبصر بالعين وإنما يعرف بالعاده. قال الناسخ وهو الشيخ عبدالله بن مراد رحمه الله إذا اشترى المشتري الدابه وشرط على البائع اني اخذها على انها تحلب مكوك لبن فان صح اقل من فهى رد فذلك مردودة إذا صح خلاف الشرط وان كان البائع يقول إنها تحلب مكوكا أو اكثر فذلك خبر منه ولا ينتقض البيع حتى يشترط البائع على نفسه ذلك والله أعلم

مسألة: وسئل أبو سعيد عمن باع على رجل دابه وسلم حبلها في يد المشتري ليقودها به. لمن حكم الحبل للمشتري أو للبائع قال

معي

أنه للبائع

معي

أنه

مسألة: وسئل عن رجل نسخه عمن يطعم دابه يريد بيعها ويتتبعها يريد بذلك لتحمل وتنفق هل يجوز له ذلك. قال لا يجوز له ذلك قلت له انا فيكون البيع مردودا قال هكذا عندي قال وكذلك الذي يحين لبنها إذا حييت للبيع فبيعها مردود معي والله

أعلم.

مسألة: وعن رجل باع لرجل دابة عليها اداة مثل قتب حمل

199

١٠٬٩٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.