بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٠٢

أو اداة حمارا أو حبل حمار كيف الرأي في ذلك. قال ذلك له ما

لم يطلبه اليه وهذا على التعارف.

مسألة: وقد جاء الأثر في الحيوان والعروض فيما دون الاصول أنه يشترى ممن في يده ولو كان يقربه لغيره أو يعرف لغيره إذا ادعى فيه أنه اشتراه أو زال اليه بميراث أو غيره أو هبة أو امر ببيعه فإذا

له

اشتراه على ذلك جاز له اخذه على ذلك ما لم يعارضه الذي هو وقد اقر له أو اعلمه أن هذا له فان عارضه في ذلك وادعى عليه أنه لم يأمره ببيعه أو أنه أو أنه لم يبعه. فقال قال أن ذلك لا يجوز ويكون من القول قول رب المال. وقال من قال أن ذلك جائز حتى يصح كذب المدعي لانه كان في يده ولان ذلك هو المتعارف. من أحد الناس في العروض والحيوان واشباه ذلك وانا اجب ان يكون له في ذلك الحجة ويكون القول قوله في ذلك ما لم يقر به إنه جعل له في ذلك شيئا

من

الأسباب

مسألة

:

ومن جامع أبي صفره عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال قال رسول الله الله من اشترى شاة فوجدها مصراة فهو بالخيار أن شاء ردها وصاعا من تمر. وقال الربيع أن المصراة ترد بصاع من تمر لما حلب من لبنها وقال ابو الحواري أن شاء ردها ويرد قيمة اللبن ما كان. قال ابو سعيد المصراه عندنا المحنيه فيما قد قيل وقد جاء هذا فيها أن للمشتري ان يردها ان شاء وصاعاً من تمر. فقال بعض اهل العلم لعل صاع التمر كان قيمة اللبن ذلك اليوم وكان خاصا في هذه وتقول على حسب قوله أنه يردها أن شاء ويرد قيمة اللبن الذي

2

١٠٬٩٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.