بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٠٣

استهلكه منها أن حلبها وان لم يحلبها وردها فلا شيء عليه إذا ردها

المحينه

بلبنها وإذا صح إنها مصراة ووجدنا عن ابي المؤثران المصراه هي هكذا فسر هذه الكلمه. قال الناسخ وهو الشيخ محمد عبدالله بن مراد رحمه الله لا قيمة على المشتري في اكله اللبن ولا رد عليه بصاع

بن

من تمر وغيره للرواية عن رسول الله لعل الله أنه قال الغلة بالضمان مسألة: من الحاشيه وعن رجل اشترى غنماً وأشهد عليه البائع بالبيع والرضى ثم احتج اني لم احسب الغنم وهي عجاف ولا حاجه لى بها فان كان ذلك في موقف البيع و لم يفترقا ولم يزل الرجل بالغنم ويقف بها وإنما قال هذا في الموقف خرج من البيع وان كان قد صدر بها لزمته ومن غير الكتاب وعن الذي يبيع الصوف والشعر كما هو على ظهور الدواب قال جائز إذا كان على أن يجزه من حينه. قلت على من جزازه قال البائع إذا باعه على وزن معلوم وان اشتراه مجازفة فالمشتري يجزه. وكذلك القت والقصب. وما كان نحو هذا. وان باعه على اضمار أو نواع أو وزن معروف. فعلي ما وصفت على صاحبه جزاره وأن باعه مجازفة فصاحبه يجزه وهو المشتري الذي يجزه

مسألة: وعن رجل باع لرجل شاة بيعا فاسدا بعشرة دراهم فذبحها المشتري فباع لحمها بعشرين درهما وطلبها البائع هل يكون له العشرون أرايت أن باع لها بستة دراهم هل له العشره أو إنما له السته الدراهم. قال لصاحب الشاة الخياران أراد اخذ قيمة شاته براي العدول وأن احب يأخذها مذبوحة أو يأخذ ما بلغ ثمن لحمها فله ذلك. وان اختار البائع اخذ ثمن اللحم فللمشتري عناؤه في ذلك ان شاء الله

201

١٠٬٩٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.