الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٠٤مسألة: ومن كتاب التاج بخط عثمان بن ابي عبدالله يذكر إنها عن ابي الحسن بن داوود وقال في الشاه إذا كانت ترضع نفسها أنه
عيب ترد به قال غيره وكذلك البقره.
مسألة: وعن رجل كانت له دابة مع رجل آخر في بلد آخر فباعها من رجل اخر وهى غائبه في يد الرجل فلما اراد قبضها قال الذي هي في يده لا ادفعها اليك الا أن تشتريها منى فباعها منه بثمن اكثر من الثمن الذي باعه به صاحبها سالت أي الثمنين يلزمه فليس بلزمه الا الثمن الاول. قال ابو الحواري ما لم يتناقضا والحيوان لا تباع حتى يوقف عليه
•
مسألة: وعن رجل باع لرجل بقرة وشرط عليه أن يزجر عليها فان رضيها اخذها وإن لم يرضها ردها فلما صارت على الحب كسرت فلا اري على الذي اخذها شيئا الا أن يشهد شاهدا عدل أنه اتعبها
فوق طاقتها بشيء والله أعلم.
مسألة
:
ومن
کتاب الأصفر وقال في رجل اشترى شاة فوجد
في بطنها خاتم ذهب أن للبائع الخاتم. قال مسبح أن عرفها فهى له وان لم يعرفها فهى لقطة. ومن غيره قال وقد قيل هي بمنزلو اللقطه والبائع لها بمنزلة غيره مسألة: وعن ابي معاويه رحمه الله وسألته عن بيع البان الغنم في ضروعها قال لا يجوز ذلك. قال غيره نعم معنا أن بيع اللبن في الضروع من المجهولات ويجوز فيه المتاممات
وبيع
ما لم يات بعد ذلك
إذا لم يكن في الضروع من الغرر وهو فاسد منه
202