بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٠٥

مسألة: قلت لع فبيع الصوف والشعور على ظهورها قال لا

يجوز ذلك الا أن

يجزه من

ساعته

غيره قال وقد قيل أن ذلك ومن

جائز إذا شرط أن يجزه. وقال من قال أن ذلك لا يجوز لانه ميت فذلك لا يجوز. وعنه قلت فإذا اختلفا فيمن يجز الشعر فقال

من حي

المشتري جز لي الصوف والشعر من غنمك. وقال صاحب الغنم بل انت تجزه وعليك جزها قال ان وكان اشتراه على وزن معلوم فعلى صاحب الغنم جز الصوف والشعر وإن كان اشتراه مجازفة بلا وزن فعلى المشتري جزه. قلت وكذلك البقل والبصل والثوم والقت والشوران والذرة. قال إذا اشترى منه على انواع أو على حزم معروف فعلى البائع الجزاز. ومن غيره قال وقد يوجد عن ابي الحواري رحمه الله فيمن باع لرجل صرمته على ان يقعشها من حينه أنه على البائع اخراجها وتسليمها إلى المشتري. كذلك يكون القياس على قوله ان يكون على البائع والجزاز كان على كيل أو وزن أو حزم أو غير ذلك والله أعلم بالصواب.

مسألة

: وسئل عن رجل ابتاع شحما في بطن شاه قد سلخت و لم تشق. قال يكره بيع الشحم لأنه شيء غائب وإذا استثني بطنها أو في بطنها من ولد فلا بأس. ومن غيره قال وقد قيل ان ذلك لا

يجوز ايضا

مسألة

ومن جواب ابي عبدالله رحمه الله وذكرت في رجلين تبايعا على شيء من الحيوان مثل بعير أو غيره من الحيوان ذلك الحيوان غائب في حين ما جرى بينهما على ذلك الحيوان الغائب عقده البيع

203

١٠٬٩٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.