بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٠٧

من

الله ما وصفت لك فاني اجبتك مجملاً بما رجوت لك فيه الكفايه الجواب في جميع ما ذكرت لك في مسائلك ولا تعتمد من قولي الا ما وافق الحق والصواب دون مطالعة غيري من اهل المعرفه بالحق في

ذلك

هي

لامرأة

مسألة: عن ابي الحسن فيما احسب وعن رجل باع لرجل ثلث دابه على أن يزن له ثلثها على منين بدرهم والدابه ليست هي للبائع منه بسيل. وإنما اراد أن ينفعها فيها فلما اتفقا الرجلان على البيع اشار على المرأة صاحبه الدابه وإذا راها واخبرها أنه قد باع لها ثلث وابتها بكذا وكذا ورضيت بذلك المرأه وذبحت الدابه على هذا البيع الذي وصفت لي فقد فهمت ما قدر الله لي أن افهمه من صفة هذا البيع فاعلم أن هذا البيع والدابة قائمه فانه لا يثبت عندي الآن من بعد ذبح الدابه إذا كان قد اتفقا بعد أن ذبحت ونظر اللحم على ان يزن له ثلثها على منين بدرهم وقد علم المشتري أن الدابه لغير هذا البائع واتمت المرأه البيع على ذلك بعد علمها فقد ثبت البيع على اللحم بعد ان صار لحما. فان كان اقاله البيع الاول براى المراة ايضا وعاد له بيعاً ثانياً مجازفة برأي المراة ايضا يثبت البيع الثاني على المجازفه فان كان لم يقله البيع الاول وإنما باع له براي نفسه و لم يکن براي المرأة ولا اقاله البيع الاول برأي المرأة فالبيع الاول إذا كان بيعا ليس فيه جهاله فهو الثابت ويتم له على الوزن إذا لم تكن حجه لا حدهما بالجهاله وإنما يبطل البيع الأول إذا اقاله اياه براى المرأه إذا كان البيع برايهما ولا تكون الاقاله والبيع الثاني ولا الاقاله والبيع الاول الا برايهما. واعلم أن هذا البيع على اللحم إنما يثبت بعد الذبح فإذا ثبت

اباع

١٠٬٩٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.