بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٠٩

النصف بالتعيين والتحري وهو لا ينقسم في حال الشراء فلا يجوز ذلك

وهو من المجهولات والغرر والله اعلم بالصواب.

مسألة: عن ابي الحواري وذكرت في رجل يواسي من شاه معه اناسا ويأخذ دراهم فلما ذبحو الشاه فإذا هي عاجفة لم يعجبهم لحمها على ما قال أنه يزن لهم بالدراهم كانوا ابصروا الشاه أو لم يبصروها أو فيهم من ابصر ومنهم من لم يبصر هل لهم رجعه على هذا الرجل أن لم يريد والحم هذه الشاه. فعلى ما وصفت فان كانوا أمروه أن يذبحها برايهم على أن يأخذوا من لحمها على سعر معروف. فذبحها عن رايهم فلما ظهر لحمها لم يرضوه فهذا بيع مجهول وعليهم له أن يقوم شاته مذبوحه وتقوم غير مذبحوحه فان فضلت قيمتها حية على قيمتها مذبوحة فليس عليهم شيء وله شاته وان امره بعضهم بذبحها وقد ابصرها وبعضهم غائب عنها أو حاضر لم يأمر بذبحها على ذلك

لم يلزمه ذلك ومن امره بذبحها على أن يأخذ منها بسعر معروف

•

وكذلك ان غاب عنها وابصرها من ابصرها وجعل الغائب للمبصر رايه في ذلك كان عليهم ما نقص من قيمتها وان شاؤا تتامموا على قيمكتها وان ذبحها هو عن رايه وحضروها وابصروها فخرج لحمها متغيرا عما سواها من ظاهر لم يلزمهم ذلك إذا لم يشتروها منه. ومن لم يبصرها فهو احرى ان لا يلزمه خرج لحمها متغيرا أو غير متغير بيع مجهول إذا كانوا إنما بايعوه على اللحم وفيه النقص لانه من

لانه

والمجهولات لانه لا يبصر مع البيع ففيه الرجعة إذا ظهر

•

مسألة: ومما يوجد عن ابي الحسن وذكرت فيمن يبيع السمك

_ Y.V_

١٠٬٩٨٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.