الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢١٠فييبس عليه فيبله بالماء هل يكون هذا من الغش وعليه أن يخيرانه بله فنعم إذا كان يريد به ليثقل أو يحسن واراد به الغش فلا يبيعه للناس حتى يخبرهم أنه بله بالماء والصدق غير الكذب ولا يزيده الله بذلك
الا رغما وهو انا وخسرانا أن كان بذلك يطرى سمكه بالغش
مسألة: مما يوجد عن هاشم ارجو وعن رجل باع شاه من رجل على انه أم كان فيها من شحم فهى بكذا وكذا فلم يوجد فيها فاسد فلياخذ من القصاب ما باع من
الا دون ذلك قال هذا بيع من لحم أو شحم أو سمك
مسألة
:
شانه
الحاشيه قال أبو ابراهيم فإذا وعد قوم رجلا أن من
يشتروا منه لحم جملة أو شاته على كذا وكذا درهم فذبح الرجل دابته ثم رجعوا عليه فالذي اتوهم أن هذا يقع لى الجهاله لان اللحم لا ينظر اليه ولم يظهر وعندي ان لهم الرجعه عما كانوا تقاولوا عليه ولا أخر أن يلزمهم ثمن تلك الدابه إذا كان برايهم ذبح دابته من غير حفظ فانظر
في ذلك
مسألة
: وعن رجل باع شاه للمجوس يطرحونها في النار قال لا بأس بذلك قال غيره لا يجوز بيعها فيطرحونها في النار ولا يبين
لي غير هذا
مسألة: من الزياده المضافه وعن رجل يبيع لرجل شاه بعشرة دراهم وله منها منان من لحم هل يجوز ذلك قال لا. قلت فان قال قد بايعتك هذه الشاة الا منين من لحم بعشره دراهم هل يجوز قال نعم قال له ةقائل وهذان المنان يرجحان بغير عظام أو يرجحان من
208