الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢١١القسمه. قال بل يرجحان من قسمة اللحم والله أعلم قال المضيف لا يبين لي ثبوت ذلك الا بالمتامه والله اعلم
مسألة
: وعن ابي الحواري وعمن باع شيئا من المسموك وفيها
•
شعرها فلما وضع المشتري في المسوك وفيها شعرها طلقت لم تثبيت قلت ما ترى ينتقض البيع داخلها فهذا بيع تام إذا طلقت من قبل
الاعشى وان كان فيها خرق وعرف إنها كانت معة البائع انتقض البيع
وان لم يعرف من اين حدث الخرق بعد البيع
مسألة
: عن ابي عبدالله فيمن اشترى من الحيوان ثم اقال فيه
•
من غير أن يحضرانه لا تكون الاقاله ثابته الا أن تحضر الدابه أو العبد ومن غيره قال وقد قيل أن الاقاله جائزه ولو لم يحضر الحيوان من
بيع
الحاشيه قال الناسخ وهو الشيخ محمد بن عبدالله بن مراد الا قاله والحيوان لا يجوز بيعه وهخو غائب ولا تصح الا قاله الا بحضور الدابه وإن لم تحضر الدابه وماتت كانت من مال من هى في يده والله أعلم
رجع
بذلك
مسألة: وعن رجل اشترى شاة وشرط له مسكها فلا بأس
مسألة: وسئل عن رجل باع شاة وقال للمشتري لي ما في بطنها
أو قال لي منها عناق ما نتجت فقال له ذلك قلت أرايت أن استثني ما في بطنها ولو عنا البيع فان له شرطه ومن غيره وقال من قال أن ذلك لا يجوز والبيع منتقض. وقال من قال البيع جائز والشرط باطل.
- Y. 9 -