بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢١٢

مسألة

:

وعن قتاده أن رجلاً باع بعيراً مريضا وشرط على صاحبه داسه وسواقطه ثم أن البعير صح فاختصموا إلى شريح فقضا شروي راسه وسواقطه قال ما نرى بذلك باساء قال ابو عبدالله البيع

فاسد

أن

ير

يبيع دابته الا

حتى

مسألة: قال وسال سائل محمد بن الحسن رحمه الله وانا عنده عن رجل يكرى بقرته للزجر ثم يبيعها ولا يرض المكترى الا بها هل يمض هذا البيع قال إذا وقعت المقاطعة لم يكن أن يستغني صاحب الزرع. قال له فاذا احضره دابة مثل دابته أو خيرا منها فقال صاحب الزرع لا ارضى الا بالدابه التي وقعت عليها المقاطعه قال ليس له ذلك وليس يجوز له أن يبيعها ولو احضر خيرا منها الا بذلك صاحب الزرع. وقاتل له قائل فهل يثبت البيع قال أن كان المشتري قد علم بالمقاطعه لم ويثبت حتى يرضى صاحبه مسألة: وسأل عن رجل اشترى دابة من رجل وكان بها داء مع صاحبها الأول. فقال أن ماتت عند الذي اشتراها من قبل إن يردها على صاحبها الأول فمنه ماتت وينظر ما بلغ داؤها فيطرح عنه إذا كان قد عرف الناس إن ذلك الداء كان بها وهى مع صاحبها الأول وإذا كان لا يعلم ذلك قيمتها كلها عليه مسألة: وسالته عمن باع نصف شاة ولم يقل سهمها من

•

النصف

سهمين قال ذلك جائز في الحيوان الروحاني الا مانقص عن كذا فانه يذكر في بيعه سهم من وكذا سهما والاموال فلا يثبت بيعها على نصف ولا ثلث حتى يميزها سهاما قلت فان باع ثلثا أو ربعا من

1 210

١٠٬٩٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.