بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢١٣

الحيوان ولم يذكر سهما من كذا وكذا سهما قال يتم عند المتاممه وينتقض عند المناقضه

مسألة: وسأل عن رجل اشترى من رجل دابه وله ثمنها وقال له اني انظر لها اياما فان رضيتها وجبت لى ذلك الثمن وأن لم ارضها رددتها عليك قال له صاحب الدابه نعم. فانطلق الرجل بالدابه فوجد بها ربحا فباعها فقال أن كان قد رضيها واجمع على انه ياخذها فالربح له والا فهى للاول وان ماتت الدابه في يده من قبل ان يردها فهى ماله. قلت أرايت لو لم ببسم لها ثمنا وقال ابصر من دابتك هذه فان رضيتها اتيتك قيمتها قسمها على ثمن واشتريتها منك والا رددتها عليك فانطلق الرجل بالدابه على ذلك فهلكت في يده هل عليه شيء.

من

قال إذا لم يسم

مسألة

لها ثمنا فلا شيء عليه

: وجميع

ما اشترى المشتري مما هو يقدر عليه مثل الثياب

والحديد والامتعة إذا نظر اليها المشتري و لم يقبضها وهو على مقدرة من قبضها فعطبت فهى من مال المشتري إذا كان المشتري على مقدره من قبضها فهى من مال المشتري على مقدرة من قبضها. وإما أن كان المشتري لا يقدر على قبض ما اشترى مثل دابة لا يقدر على قبضها حتى يطردها والدابه باشره ثم تلقت فهى من مال البائع حتى يسلمها اليه البائع. فان قال المشتري للبائع دعها وانت برى منها فهى من مال المشتري.

الا

مسألة

: وعن رجل ساوم رجلا بثوب أو دابة فارسل الرجل اليه الرجل رسولاً فاوتي به فبينا يقلبه إذا غشيه عدو فهرب وترك المتاع

211

١٠٬٩٨٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.