الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢١٤فاصابه العدو. قال ضمان على الذي أرسل اليه أن يشتريه
مسألة: سئل عن رجل ابتاع بيعا مما يكال أو يوزن فقال البائع
حتى
انقدك
خذ بيعك فاذا استيسرت ثمنه فانقدني قال لا اجد منك فاشهد عليه البائع اني ادعوه إلى بيعه فيقبضه فهلك البيع. قال هو من مال البائع ما لم يقبضه المبتاع فان قبضه المبتاع فارتهنه البائع فهو ماله ايضا. وان استودعه المبتاع فهلك عنده فهو من مال المبتاع. قال الناسخ وهو الشيخ محمد عبدالله بن مراد رحمه الله هذا إذا بن
من
استودعه وقد صح كيله وما لم يصح الكيل فلا ضمان عليه
: ومن
مسألة جارية وقد نظر اليها فماتت أو قطعت يديها لاأو نقص منها شيء فأنها من مال الاول ما لم يقبضها الآخر وان زادت فللمشتري وان كانت حبلى فولدت فالولد للمشتري وزعم أن زيادتها للمشتري ونقصانها للبائع ما لم تقبض
كتاب ابي علي وسئل عن رجل اشترى من رجل
مسألة: ومن غيره وعن رجل باع طعاما بمائة درهم إلى أجل وقال له إذا حضر الأجل فاشتري بالدراهم كذا وكذا فاشترى له كما امره فضاع المتاع قال هذا لا ينبغي حتى يقبض دراهمه ثم يعطيه يشتري
له فأرى أن ياخذ دراهمه من دابته
212