بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢١٥

الباب الثامن والثلاثون

في البيع إذا تلف قبل القبض أو بعده من يد البائع أو المشتري

له

ومن جامع بن جعفر وكل بيع تلف قبل أن يسلمه البائع إلى المشتري فهو من مال البائع. وكذلك أن حبسه حتى يشهد يستوفي بقية الثمن أو قال له خذ دابتك فكانا في معالجة أخذها حتى

حتى

تلفت فكل ذلك ومثله على البائع حتى يتلف من يد المشتري. مسألة: وإذا اشترى رجل رمن رجل دلبة والدابه ذلول يقدر المشتري من عند البائع حتى عطبت فهى من مال المشتري إذا قال البائع للمشتري اقبض دابتك وقال المشتري دعها وابراه منها فليس على البائع للمشتري في هذه الدابة وإما إذا حبس البائع على المشتري الدابه

يوفيه ثمنها فعطبت الدابه فهى من مال البائع وهي بمنزلة الرهن

•

وكذلك جميع ما استرى المشتري مما هو يقدر عليه مثل السيف والحديد والامتعة فإذا نظر اليها المشتري و لم يقبضها وهو يقدر على قبضها فعطبت فهى من مال المشتري إذا كان المشتري على مقدرة من قبض ما اشترى. وإما إذا كان المشتري لا يقدر على قبض ما اشتراه مثل دابة لا يقدر على قبضها الا حتى يطردها والدابة ناشزة ثم تلفت فهى من مال البائع حتى يسلمها اليه البائع فان قال المشتري دعها وانت برئ منها فهى من مال المشتري. وقال للورثه في البيوع المجهولة المنتقضة ما للبائع والمشتري لورثه البائع ما للبائع ولورثه المشتري ما

213

١٠٬٩٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.