الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢١٦للمشتري. ومن غيره قال وقد قيل إذا كان البيع أن تتامما عليه البائع والمشتري تم ولو يكن من الربا فمات احدهما فان البيع جائز ولا نقض
للورثة.
مسألة: وعن الذي اشتري شيئا لم يره ثم تركه حتى ضاع
قال لا يلزمه حتى يراه.
مسألة: وقال في رجل اشترى من رجل شيئا من العروض أو الحيوان وسلم الثمن الا شيئا يسيرا من الثمن بقي من قبل أن يقبض ما اشترى من البائع. وما كان ذلك من قبل البائع أو قبل المشتري ثم تلف ذلك الشراء من يد البائع أنه لا يلزم البائع للمشتري تثني مما سلم اليه من الثمن ولا يلحق البائع المشتري بما بقى من الثمن وكان ذلك الذي تلف من مال المشتري لأنه قد سلم الثمن وكان ما بقى من الثمن على المشتري بمنزلة الرهن لما تلف البيع بطل ما بقى من الثمن ولو كان الثمن بحاله على المشتري وتلف البيع في يد البائع لكان من مال البائع وبطل الثمن عن المشتري والله اعلم بالحق والصواب مسألة: فيمن باع ابتاع بيعا فاسدا هل له عناؤه إذا عنا فيه
ثم رده من جهة فساده قال نعم له عناء مثله
مسألة: وقيل عن وقيل عن النبي علالالالالاله الغلة بالضمان واختلف في الضمان فيما عرفنا فقال من قال أن الضمان هاهنا إنما هو في البيوع التي ترد بالعيوب ويكون فيها الجهالة لانه ليس من جهة الربا أو إنما هو من ويسعهم المتاممه عليها وهذا الباب هو المجتمع عليه فيما
المنتقضة البيوع عرفنا. واختلفوا في الربا ونحوه من البيوع الفاسده قال من قال أنه
214