بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢١٧

مضمون في يد المشتري فان تلف. تلف من ماله وما يستغل فهو له بالضمان وقال من قال هو ضامن له أن تلف وله من الغلة بمقدارها

عنا وغرم والباقي لربه. وقال من قال لا عناء له وله ما غرم وعليه الضمان أن تلف الاصل. وقال من قال أن الربا في يده أمانة لا ضمان عليه أن تلف ولا غله له في هذا القول على الاجماع لانه إنما يكون الغلة بالضمان فإذا لم يكن عليه ضمان فلا غلة له الا أنه له العناء لم يدخل بسبب غصب وإنما دخل بجهاله

لأنه

مسألة: وذكر أن موقف ابن ابي غيلان اشترى من اعرابي شاة بمدحه اياها وقال له اني كنت احلب منها مكوكا وقال اتحلب منها مكوكا فلما حلبها اذ هي لا تحلب ذلك فخاصمه إلى علي بن موسى فردها عليه. فقال له علي بن عزره فعسي كانت تحلب مكوكا فقلت انا لابي الوليد الاترى انه إنما اشتراها بمدحه اياها فلا نرى على البائع البينه انها كانت تحلب ذلك عنده قال فاردد على علي بن غزره وعلى علي بن موسى فرجع ومن غيره أما إذا اشتراها على انها تحلب فيما يستقبل مكوكا فقد قيل ينتقض البيع. وإما إذا قال على انها كانت تحلب مكوكا فان كان البائع صادقا فلا بأس بذلك ولا بينة عليه وأن كان كاذبا فذلك اليه ولا يسعه ذلك ولا عليه وعليه أن يعلم المشترى والمشتري بالخيار إذا علم بذلك

مسألة: أولها منقطع ويرجع المستاجر على من اجره إذا كانت مجهولة لان البائع قد ملك المشتري الدابه باحكامها له وأن لم يعلم المشتري بالاجره ثم صحت الاجره فذلك عيب فان أراد المشتري اتمام

ilo

١٠٬٩٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.