الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢١٨ذلك البيع على ما قد عرف فذلك اليه وان لم يرد ذلك ونقض البيع كان له ذلك. وكذلك أيضا للبائع النقض على بعض القول لانه ما كان فيه للمشتري النقض فاللبائع مثله. وقال من قال النقض للمشتري دون البائع. قيل له فهل يحكم على المشتري بترك الدابة عند صاحب الزرع إذا علم بالمقاطعة قبل البيع قال نعم. ومن غيره قال الذي معنا أن في هذه المسألة نظر أو الذي معنا أنه إذا واجر دابته ثم باعها فالإجرة جائزة عليه أن صحت الاجرة بغير اقرار منه هو وإما باقرار منه هو بالاجرة فلا يثبت ذلك على المشتري فان كان المشتري قد علم بالاجرة وكانت الاجرة ثابته إلى حد معروف ووقت معروف فالبيع ثابت والاجرة ثابته وقد علم المشتري أنه لا سبيل له الى قبض الدابة الا بعد ذلك فان قبض الدابة وسلمها الى المستاجر لها فتلفت كان من ماله مال المشتري وكذلك أن امره بقبضها أو أمر المستأجر باستعمالها أو امر من ان يقبضها غيره فقبضها وكذلك أن تركها على حد القبض منه لها وهو على قدرة من اخذها وان لم يقدر على قبضها أو لم يقبضها إلى أن هلكت هلكت من مال البائع
لانها في حبسه.
مسألة: ومن باع عبداً له أو لغيره مرهونا في يد غيره أن البيع باطل بتعزر التسليم عليه اليه. وكذلك يبيع العبد المستأجر لا يجوز حتى تنتهي مدة الاجرة ويفكه صاحبه كالرهن فان تمسك المشتري بعقد الشراء فيهما كان ضمانهما على سيدهما حتى يسلمهما والله أعلم مسألة: ومن كتاب الاصفر وقال في رجل اشتري شاه وشرط
216