بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢١٩

فقالا

عنه

له للبائع أن لم يكن فيها من شحم فهى رد على فلم يوجد فيها شيء يبع مردود فان أكل اللحم أعطى الثمن. قال مسبح ويطرح ثمن من الشحم. ومن غيره قال وقد قيل أنه بيع منتقض وجد فيها شحم أو لم يوجد فان اكل اللحم فقال من قال عليه الثمن وقال من

قال عليه القيمة

ما

•

مسألة: وسألته عن رجل اخذ من رجل غلاما قال انظر اليه بيني وبين غدفان رضيته حيث اشتريته والا رددته. فاخذه على ذلك ولم يذكر ثمنا. قال ليس له ضامن معي أن أراد من موت ولا

اباق

مسألة: ومن جامع ابي صفرة عن حماد والربيع انهما قالا في رجل اشترى ثوبا بشرط فضاع الثوب فقالا هو ضامن للثوب حتى يرده إلى صاحبه. وقال الربيع أن عرضه للبيع فقد هدم الشرط والثوب للمشتري إذا قطع الثمن وإن لم يقطع الثمن فضاع الثوب فليس عليه شيء. وقال حماد وإن قال له اذهب فان اعجبك فتعال حتى أبايعك فان ضاع فلا ضمان عليه لانه أمين. قال ابو سعيد ما لم يقطعا البيع معى على سبيل ما اتفقا عليه وإنما قبضه على أن يتبايعا عليه إذا رضيه وإذا نظره أو إذا اتفقا. فمعى أنه غير مضمون في يده وان قطعا البيع والثمن على أن ينظره أو هو فيه بالخيار أو التجربه أو شرط فيه معنى

من المعاني فتلف فهو مضمون إذا تلف من يده

مسألة

بن

عن

: ومن غيره عن الحسن قال أخبرني محمد خالد مالك أنه قال من اشترى شيئا مما يكال أو يوزن أو بعد كيلا أو وزنا

217

١٠٬٩٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.