بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٢٠

أو عددا فهلك فهو من مال البائع وان اشترى جزافاً فهو من مال المبتاع. وقال أبو معاوية هو من مال البائع حتى يقبضه المشتري

قال وقال معمر وعطا وابو حنيفه هو من مال البائع

مسألة وعن رجل اشترى غلاماً من رجل أو دابة وقطع الثمن واشترط المبتاع على البائع مشوره رجل سماه فلما كان في بعض الطريق ابق العبد أو ماتت الدابه أيلزمه الثمن وقد كان بالخيار فهو عندنا يلزمه

إذا قبضه

البائع

مسألة: وعن رجل باع من رجل ثوبا بثمن مسمى وشرط على يشير على رجل ويرجع عليه فرجع اليه. وقد تلف الثوب ايلزم المبتاع بشيء فان كان المشتري قد قبضه فما يبريه من الثمن. وقلت أرايت أن رجع اليه فوجده قد باعه بربح درهم مالصاحب الثوب العشره والربح الم لعشره وحدها أم له قيمة الثوب حيث ازاله و لم يستوجبه فما نرى للمشتري هنالك ربحاً حتى يعلم برضى الرجل سخطه من. ومن غيره قال والذي معنا أنه لا يثبت اصل البيع حتى يتراضيا على ذلك البائع والمشتري وهو ضامن ولصاحب الثوب

الخياران شاء الثمن وان شاء القيمة قيمة الثوب

مسألة: وسألته عن البيع يشتريه الرجل وهو غائب غير أنه يعرفه راس ماله أو دابه أو اشباه ذلك فيصاب به قبل أن يقبضه. قال هو منه إذا اصيب بعد ما اشتراه ولا يكون فيما يكال ويوزن حتى يكتال المشتري ويعرف كيله والا فحتى يقومه ويأخذ قيمته إذا كان ديناً أو كراءاً أو جازه بكذا وكذا كيلاً لا يصلح ذلك حتى يكيله فيأخذ قيمته ما شاء به أن شاء يومئذ

218

١٠٬٩٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.