الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٢١الباب التاسع والثلاثون
في السيف المحلا وغير المحلا وما كان عليه أو فيه فضة وما إشبه ذلك
ومن جامع ابي صفره قلت أرايت الرجل يشتري السيف المحلا بدراهم فاذا كان فيه من الفضة اكثر من الدراهم أو مثلها فلا خير فيه حتى يعلم أن الفضه اقل من الثمن لا ببيعه نسيئه نسخه بالنسيئه قلت فان اشتراه باكثر مما فيه من بعضها وجعل بعضها إلى أجل قال أن كان نقده من الدراهم مثل ما في السيف أو اكثر فلا باس بذلك وان كان نقدا اقل فلا خير فيه. قال أبو عبدالله لا يجوز هذا الا ان يكون الذي انقده اياه جعل للفضه ثمنا وما تاخر من ثمن نسخه فهو من ثمن الحديده وإما إذا ارسل ذلك ولم يفسره فلا يجوز قلت فان وجدنا بالسيف عيبا رد الفضل بعينه أو رد النصل بعينه أو رد النصل بحليته قال فان لم يسم بثمن الفضة رد السيف كله. قلت لم اجزت ان كانت الدراهم النقد مثل بمثل وأن زاد شيء من النقد فهو والنسيئه ثمن ما بقى من السيف فجائز هذا لان هذا لا يعلم ما يبقى من ثمن الا الفضه شيء هو نقدا يدا بيد فاذا نقد اقل من ثمن الفضة فان البيع يفسد لانه قد بقى من ثمنها شيء نسيئه
مسألة: قال ابو سعيد إذا باع السيف وفيه الحليه بنقد فمعي أنه لو باعه بدرهم وعليه حلية الف درهم وهو يسوي ألف كان ذلك جائزاً من طريق القول في الربا وان باعه بنسيئه ولو كان
درهم
219