الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٢٢فيه قدر ألف درهم وهو يسوي عشرة دراهم كان باطلا. وان عجل من الثمن فمعي أنه قيل جائز وقد قيل لا يجوز حتى يسمى النقد للحلية ويخصه بذلك ولو نقده ما يزيد على ثمن الحليه أو اكثر منها ما لم يوفه كله ولو تأخر منه قيراط فالبيع فاسد إذا وقعت الصفقه على السيف والحليه في لسيف وهذا القول معي أبين والله أعلم. ومن كتاب قلت أرايت أن إذا وجد بالسيف عيبا يرد النصل بعينه أم ترد السيف كما هو بحليته ويرد على البائع بما اخذ من الثمن ويبطل عنه ما كان من نسيئه قال ابو عبدالله إذا لم يميز ثمن الفضة رده کله. قلت أرايت المنطقه المغضضه والاناء المفضض هما مما ذكرت بمنزلة
السيف
مسألة: وعن رجل باع سيفا بعشرة دراهم وهو لا يعرف جوهره ولا ماوه فإذا هو يسوى مائة درهم وطلب أن ينتقض فيه البيع هل له ذلك. قال لا اعلم له في مثل هذا نقضاً من طريق الجهاله لان هذا ظاهر جوهره لمن عرفه وظاهر عيبه لمن عرفه ولو وقف واقف على عيب شيء من البيوع ولم يعرف أنه عيب فلما اشتراه علم أنه عيب فاراد رد البيع بذلك العيب الذي قد رآه وجهل ما يلزم فيه لم يكن له ذلك عندي مسألة: وإما الذي اشترى السيف من آخر ثم صح أن في السيف
حديده نرم (1) فهو مردود إذا لم يرض به المشتري فان ادعا المشتري
(1) التزم الحديد الردي والفولاذ الحديد الجيد
220