الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٢٣أنه
نرم وادعا البائع أنه فورا لم يلزم البائع رده حتى يصح وعلى البائع اليمين ما يعلم أن حديد السيف نرم.
أنه
نرم
مسألة: وسألته عن رجل باع سيفا فيه حليه ذهب أو فضة فنقده بعض الثمن وتأخر بعضه ووقعت صفقه البيع على السيف وحليته بلا تمييز هل يفسد هذا البيع ام ينتقض وان تتاممو أيتم قال معى أنه قد قيل إذا نقده بقدر ثمن الحليه مع صفقة البيع أن البيع تام إذا كان الباقي من الرثمن يخرج قيمة السيف من جملة الثمن. ومعى بعضا يقول أنه فاسد ما تأخر منه حتى يقصد الذي تناقده قطعا ثمنا
أن
للحليه وما بقي فمن ثمن السيف ويعجبني
هذا
221
١٠٬٩٩٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.