بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٢٥

رأس ماله وذلك مثل أجر الزانية والنايحة والمعلم المشترط على تعليم القرآن واكل الرشاء على الاحكام والمستجعل على عمل شهادة الزور واشباه هذا فهذا لا يجوز فيه الحل ولا يأخذ به شيئا غيره

مسألة: في القرض فقال المقترض لا آخذ الابرا فخذ منى الثمن فعرض عليه الثمن بسعره ثم طلب الثمن فلم يقدر عليه حتى رخص البر فقال المقترض خذ مني برك الذي اقرضتني فكره المقرض ذلك وطلب الدراهم. قال ابو سعيد له دراهمه. وقال غيره له البر وقال هاشم له بر. وذلك الذي صنعا لا شيء وقال أبو عبدالله أن قوما ثمن البر واعطاه من حينه ثمنه فجائز وان تأخر ثمنه فله البر على ما

كان من قبل.

223

١٠٬٩٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.