بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٢٦

الباب الحادي والاربعون

فيمن باع شيئا بثمن هل له أن ياخذ غير ذلك

وسئل عن من باع سلعه بحب إلى أجل فلما حل هل له أن ياخذ دراهم بقيمته. قال لا يجوز ذلك عندي وهو عندي مثل السلم. مسألة: وقال الربيع إذا بعت إلى اجل فجاء الاجل فلا يأخذن

أنه

ذلك

منه النصف الذي بعت منه واشترى منه ما شئت سوى ما بعت. ومن غيره ومعى قيل يجوز أن يأخذ منه ما اتفقوا عليه من الصنف وغيره ولو اتفقا على الذي اشتراه منه بنفسه جاز ذلك أن

شاء الله

أنه

مسألة: ومن جامع ابي صفره عن حماد عن ابراهيم عن شريح وعن الربيع أنهم قالوا إذا بعت بعيراً إلى اجل فجاء الأجل وقد تغيرت السوق عن حالها قال محبوب يأخذ بدراهمه ما شاء سوى بعيره الذي باع. قال أبو عبدالله وقد اجاز بعض الفقهاء أن ياخذوا بسعر ذلك اليوم وكذلك في جميع الأنواع من العروض. قال ابو سعيد معى يخرج في معنى قوله لا بأس أن يأخذ بعيره الذي باعه من باعه به على ما اتفقا عليه من سعر ذلك اليوم وكذلك في غير البعير من السلع والعروض والحيوان وبعض كره ذلك وقال ياخذ ما شاء ثمنه الا هو بعينه. ومن كتاب عن حماد عن ابراهيم أنه قال إذا من اتبعت بعت بيعاً إلى أجل فجاء الاجل فخذ ما اعطيت عروضا أو غيره ولا تبتاعن منه بتلك الدراهم إلى اجل اخر. وقال الربيع إذا تبعت

ثمنه الذي

224

١٠٬٩٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.