الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٢٧من رجل متاعا إلى اجل فجاء الاجل فلا تأخذ منه الصنف الذي بعت
منه واشترى منه ما شئت سوى ما بعت. قال ابو سعيد قد مض
القول في مثل هذا أن بعضا كرهه وبعضا اجازه ولا بأس عندنا
•
الكتاب ومن رجل بيعا إلى اجل فجاء الاجل فتقاضاه فلا يبيع منه متاعا ليقضيه
عن حميد وداود وحماد انهم قالوا إذا ابتاع الرجل من
ثمنه. من
مسألة
: ومن جامع بن جعفر وقال بعض الفقهاء من باع بيعا من طعام أو حيوان بدراهم إلى أجل فاذا جاء الأجل وفي نسخة فاذا حل الاجل اعترض بحقه ما أراد سوى النوع الذي كان له وقال بعض الفقهاء له ان يعترض بدراهمه ايضا من ذلك النوع الذي كان اشتراه وذلك احب الي ومن غيره وسأل عن رجل ابتاع كراً من طعام فنقص اله أن يأخذ مكانه شعيراً أو تمرا مكان قفيز بقفيزين فكره ذلك وقال ليأخذ بقيته أن شاء دراهم. ومن غيره قال نعم لانه أن فعل ذلك كان قد باع ما لم يقبض وباع أيضا ديناً له
مسألة: وعن رجل كان له على رجل ذره ثمن لحم أو غيره فاعطاه بالذره برا أو حسب الذره فضة واعطاه بذلك براً فهذا احسن واحب إلى أن يعطيه البر بقيمة الذره وأن لم يفعلا فارجو أن لا يكون
حراما
مسألة: وسألت عن رجل يطلب بسلف أو جاره أو ثمن شيء وذلك حب فيستاجره بذلك الحق فذلك مكروه ولكنك استاجره بحب مسمى ثم كله له ثم يكيله لكل ويوفيك. ومن غيره قال اما السلف
225