بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٢٨

والإجازه فهو كذلك لا يجوز وكذلك ما كان من الحبوب من بيوع إلى أجل فكل ذلك لا يجوز. وأما ما كان من القرض ويبوع الحب ونحو ذلك من غير السلف والربا والاجارات فذلك جائز أن يستأجره على ما اتفقا ذلك

من

مسألة: عن ابي الحسن وإما إذا باعه بالدراهم عند عقدة البيع الى اجل فخر الاجل فاعدم الدراهم فاقتض منه شيئا من السلع حبا أو غيره من العروض بتلك الدراهم فقد اجازوا ذلك

مسألة: عن ابي الحواري وعمن كان عليه لرجل مكوك من رطب فذهب فدعاه إلى أن يعطيه منوى تمر في الشتاء فطلب ان يعطيه مكوك رطب. وكذلك ما لا يوجد في وقت ما يطلبه صاحبه فيقول المديون اعطني قيمته أله ذلك. فعلى ما وصفت فان كان هذا الرطب من غير السلف والا يجاره فان لهما أن يتفقا على ما شاء فان لم يتفقا على شيء لم يكن لضاحب ذلك الشيء الا قيمة ذلك الشيء المعدوم من الرطب بقيمة العدول في وقته ليس قيمته في عدمه أو ينظره إلى مجيء ء ذلك الشيء. واما السلف فليس له الا رأس ماله وإما الإجاره فله بقدر عناية بما برى العدول ليس قيمة ذلك الشيء المعدوم وذلك أنهم قالوا أن السلف في الشيء الذي لا يبقى في ايدي الناس منتقض وقالوا في الاجازه لا تباع ولا تعطي قيمتها ولا يعطي الا ما اكنزي به من الكيل والوزن ولا يجوز بيعها الا بعد قبضها

مسألة

: وعن ابي الحواري وعن رجل عليه لرجل عشرة

مكاكيك فطرحت عليه سداه بخمسه مكاكيك ايجوز لك أن ترفعها

226

١٠٬٩٩٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.