الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٢٩لك أو حتى تقبض تعطيه فعلى ما وصفت فإذا كان السلف قد حل جاز القصاص بذلك لان الاجارات بالحب لا تجوز أن يوخذ بها الا حب وكذلك السلف لا يؤخذ به الا حب إذا كان السلف بالحب فإذا كان هكذا جاز القصاص في ذلك إذا حل السلف وان كان السلف لم يحل لم يجز القصاص في ذلك
مسألة: وقال إذا اقرض رجل رجلاً دنانير لم يكن له أن يأخذ الا دنانير وإذا اقرضته دراهم كان له أن يأخذ دنانير بالصرف. مسألة: وعن المقاصصة القرض بالقرض والسلف بالسلف فاما القرض بالقرض فجائز والسلف بالسلف كذلك قال ابو الحواري وإما السلف بالقرض فجائز والسلف بالسلف كذلك. قال ابو الحواري واما السلف بالقرض أو بالاجره كانت الاجرة حالة فلا
يجوز ذلك
مسألة: وعن رجل عليه لرجل حق فيقول له اقضي اياه حتى ابيعه لك قلت هل يجوز بيعه اياه إذا اقضاه اياه فإذا اقضاه هذا الحق يبيعه له فلا يجوز البيع فيه ولا قضاه أن كان شيئا بشيء ولا يجوز
أن
قضاه اياه ولا بيعه
•
مسألة: وسئل عمن باع سلعة بحب إلى اجل فلما حل الاجل هل له أن يأخذ دراهم بقيمته قال لا يجوز ذلك عندي وهو عندي مثل السلم قلت فان استأجر اجيرا بحب هل له أن يقاصصه بالحب عن ثمن الثوب. قال معى انهم قالوا يجوز في بعض القول في هذا الموضع وقال من قال لا يجوز ذلك. ومن الغلة في القول الأول انهم
227