بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٢٣٧

أو غيره. فإن ادعى التقية كان مدعياً لذلك وكان عليه البينة بتغيير ذلك وإنه إنما لم يغير ذلك شاهراً تقية منه فباع ماله أو ممن اشتراه وقول آخر أنه كان البائع أو المشتري في منزلة التقية ذلك أنهما وصح أو احدهما بمنزلة التقية ممن يتقيه رب المال فله حجته وله الرجعة في ماله، وقال من قال له الرجعة على حال ما لم يمت هو أو البائع أو المشتري. فإن مات هو أو البائع أو المشتري وقد علم هو بالبيع ثبت البيع على هذا الوجه. قال غيره ومعي أنه قد قيل إذا علم اليتيم ببيع ماله بعد البلوغ و لم يغير ثبت عليه في الحكم. وقيل لا يثبت عليه إلا أن يدعي عليه بعد البلوغ ولا يغير أو يموت المشتري بعد بلوغة وعلمه بالبيع ولم يغير ذلك

مسألة: قال أبو سعيد المعنى من قوله إذا ادعى رجل مالاً يد رجل انه له وباعه على رجل بثمن معلوم وصاحب المال حاضر لا يغير ولا ينكر ثبت البيع على صاحب المال. فإن لم يكن للبائع حجة على ما يدعيه في المال ثبت البيع وكان الثمن لصاحب المال الأول. قيل له فإن باعه ولم يدعه ولم يغير صاحب المال ولم ينكر وهو حاضر أن البيع لا يثبت قلت فلأى علة ثبت المدعي للمال بيع بحضرة صاحبه وهو لا ينكر ذلك ولم يثبت بيع البائع بغير ادعاء منه أن الدعوى لنفسه لا تكون الا بسبب يثبت بغير

للمال. قال معي دعواه. وهو اليد التي تكون للمدعي في المال. فإذا ادعاه ثبت فيما قيل. ودعواه بأنه له مع بيعه لغيره حكم للغير عليه وهو حاضر لا يغير ولا ينكر وترك النكير إذا لم يكن للمدعى في الدعوى لنفسه

235

١١٬٠٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.