الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٢٣٨مسألة: وسألته عن رجل باع مال زوجته وهي عالمة بذلك
لا تغيره ولا تنكره هل يجوز عليها ذلك اذا لم تغيره. قال نعم. قلت وما حد غيارها في ذلك، قال إذا لم تغير ذلك حتى افترقوا من المجلس
له
الذي علمت فيه بالبيع فقد ثبت عليها. قلت له فإن كان زوجها في موضوع تقية وادعت أنها انما سكتت ولم تغير ذلك تقية. قال هي مدعية لذلك في الحكم وعليها البينة أنها إنما تركت الغيار في ذلك لموضع التقية. فإن لم تقم على ذلك بيئة ثبت البيع للمشتري. قلت له فيما الله بينه وبين يجوز أن يأكل ذلك المال. قال إن كان في موضع التقية فلا احب له أن يأكل ذلك المال إذا كان في موضع التقية مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله. في رجل باع مالاً لآخر ثم غير رب المال وأراد أخذ ماله وامتنع المشتري ما يلزم البائع. قال أنه يلزمه القيمة. قيل له فالقيمة يوم البيع أو يوم يطلب أن يسلم إليه. قال إذا خرج معناه مغتصباً بغير سبب كان عليه أفضل القيمتين مسألة: وقال من قال من أهل الفقه في رجل اشترى داراً وكفل له كفيلاً بما أدرك فيها من درك ثم أدعى الكفيل أن الدار له ونازع
معي
فيها فقيل أن كفالته تسليم للبيع
مسألة: قال أبو المؤثر رحمه الله. في رجل توقع على مال رجل فباعه من رجل آخر ولم يدع فيه دعوى ولا أمر فبلغ رب المال بيعه إياه فأجاز البيع وأشهد على ذلك. ثم أن المشتري أراد الرجعة فقال إنما بعت لي مالاً فقال صاحب المال قد أتممت له البيع. فإذا أتم
236